المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال
( مسألة 562 ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأوليين على
أساس ان الأقرب يمنع الأبعد .
( مسألة 563 ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعميّن فما زاد يقسم بينهم
بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما .
( مسألة 564 ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام
والعمات ، فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان
كانوا جميعاً للأبوين أو للأب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ،
والأحوط الرجوع إلى الصلح ، أما إذا كانوا جميعاً للام ، ففيه قولان أقربهما القسمة
بالسوية .
( مسألة 565 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب ، بان
كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب ، سقط المتقرب بالأب . واما إذا كان معهم
المتقرب بالام ، فالمشهور على أن المتقرّب بالام إن كان واحداً كان له السدس ،
وان كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية وان اختلفوا في الذكورة
والأنوثة ، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحداً كان أو
أكثر أو المتقرب بالأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكنه لا يخلو عن
اشكال ، والأقرب ان المال كله يقسم بين المتقرب بالام من الأعمام والعمات
والمتقرب بالأبوين أو الأب كذلك جميعاً بالسوية ذكوراً كانوا أم إناثا أم ذكوراً أو
إناثا ، فإذا ترك الميّت عما أو عمة للام وعما وعمة للأبوين أو الأب ، كان المال
بينهما بالسوية على الأظهر ، مثل ما إذا ترك أعماما وعمات جميعا للام أو جميعا
للأب أو الأبوين ، فإذا ترك عما أو عمة واحدة من الام وخمسة أعمام أو عمات