للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الجد للأب لا
غير والاخوة متفرقين فللاخوة للأم السدس ان كان واحداً والثلث ان كان
متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو
كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية
وللأخ للأب الباقي .
السابعة : ان الجد والجدة يختلفان عن الأخ والأخت في مورد واحد ،
وهو ما إذا كان الأخ أو الأخت من الام ، فله السدس إذا كان واحداً والثلث إذا
كان متعدداً ، واما إذا كان الجد أو الجدة من الام ، فله الثلث سواءً أكان واحداً أم
متعدداً ، نعم إذا ترك الميت أخاً أو أختاً واحدة من الام فقط وجداً أو جدة كذلك ،
كان الميراث بينهما بالسوية ، فان السدس للأخ أو الأخت للأم انما هو في مقابل
الأخ أو الأخت للأب أو الأبوين أو الجدّ أو الجدّة كذلك .
( مسألة 558 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ
للأبوين مع الأخ من الأب أو الام ، بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه ، اما إذا لم
يزاحمه ، كما إذا ترك جد الام وابن أخ لام مع أخ لأب ، فابن الأخ يرث مع الجد
الثلث يقسم بينهما بالسوية ، والثلثان للأخ .
( مسألة 559 ) : إذا فقد الميت الاخوة والأخوات ، قام أولادهما مقامهما في
الإرث ، كما انّهم يقومون مقامهما في مقاسمة الأجداد والجدات ، بيان ذلك ان كل
واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم
لا غير ، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد
أخوين أو أختين أو أخ وأخت لامّ ، كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس
بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة اخوة لام ،
منهاج الصالحين — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٤