كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والاخوة كذلك بعضهم للأب وبعضم للأم
ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ، فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا
الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها
للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وإلاّ فبالسوية .
الخامسة : ان يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للأب ، والأخ على
أحد الاقسام المذكورة أيضاً للام ، فيكون للأخ السدس ان كان واحداً والثلث ان
كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع
الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل .
السادسة : ان ينعكس الفرض ، بان يكون الجد باقسامه المذكورة للام
والأخ للأب ، فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجد للام أخت
للأب ، فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وان كانت واحدة ،
كان لها النصف وللجد الثلث والسدس الزائد من الفريضة ، هل يرد على المتقرب
بالأب وهو البنت في المثال أو عليها معا بالنسبة سهامهما ؟
والجواب : لا يبعد الأول ، وان كان الاحتياط بالصلح أولى أجدر ، على
أساس ان الجد للام كالأخ للام ، والمفروض ان سهم الأخ الاميّ لا يزاد ولا
ينقص ، وانما يزاد وينقص سهم الأخت أو الأخوات من الأب أو الأبوين ، وإذا
كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب ، كان للجد من الام الثلث ذكراً
كان أم أنثى واحدا كان أم متعدداً ، ومع التعدد يقتسمونه بالسوية ولو مع
الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد من الأب مع الاخوة له
يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ
للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ،
و
منهاج الصالحين — صفحة 203
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠٣