عليه بنتها .
( مسألة 38 ) : الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا
يوجبان التحريم ، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة
، لم تحرم عليه بنتها كما مرّ .
( مسألة 39 ) : المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه على الأظهر ،
إذا كان الزّنا سابقاً على العقد ، وإلاّ لم تحرم .
( مسألة 40 ) : لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختيارياً أو اجبارياً أو
اضطرارياً ، ولا يكفي في نشر الحرمة ان يكون في حال النوم ، وهل يعتبر ان
يكون الزّاني بالغاً أو لا ؟
والجواب : ان اعتباره لا يخلو عن قوة ، وان كان الاحتياط في محله ، وهل
يعتبر في المزني بها أن تكون بالغة وإلاّ لم ينشر الحرمة ؟
والجواب : الظاهر أنه غير معتبر في الزنا بالخالة ، فمن زنا بها في حال
صغرها كفى في حرمة بنتها عليه ، واما في غيرها فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 41 ) : يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع
حرائر من النساء ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين
وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي
الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح
الأمة على الحرة إلاّ باذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها ، وأما
معها فالأظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم ، فلها الخيار في
عقد نفسها ، ولو جمعها في عقد واحد ، صح عقد الحرة ، وتوقف عقد الأمة
منهاج الصالحين — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠