الاوّل : ما يحرم بالمصاهرة
( مسألة 29 ) : من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت
سلسلتها الطولية نسبا كان أم رضاعا ، وبناتها وان نزلت سلسلتها الطولية
كذلك ، لابن كانت أو بنت تحريما مؤبّداً ، سواء سبقن على الوطء أم تأخرّن عنه ،
وسواء أكنّ في حجره أم لا ، وقد تسأل هل تحرم البنت على الرجل إذا كان تولدها
بعد خروج الام عن زوجيته أو لا ؟
والجواب : نعم ، ولا فرق في الحرمة بينها وبين ما إذا كان تولدها قبل
خروجها عن الزوجيّة .
( مسألة 30 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد ، سواء أكان العقد دائميا أم
متعة على أبي الواطيء وان علت سلسلته التصاعدية بكلا طرفيها هما الأب
والام ، وعلى ولده وان نزلت سلسلته التنازلية كذلك ، كما أنه لا فرق بين ان يكون
الولد صلبيا أو رضاعياً .
( مسألة 31 ) : تحرم معقودة كل من الأب والابن على الآخر مطلقا ، وان لم
يدخل بها في طول السلسلتين التصاعدية والتنازلية ، بدون فرق في ذلك بين
النسب والرضاع ، ولا بين الدوام والمتعة .
( مسألة 32 ) : قد تسأل ان الأمة المملوكة للأب إذا كانت ملموسة بشهوة
أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر اليه لغير المالك إذا كان بشهوة ، فهل تحرم
على ابنه وبالعكس أو لا ؟
والجواب : ان الحرمة لا تخلو عن قوّة .
( مسألة 33 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وان
منهاج الصالحين — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨