لا مال له حتى يرث ، فالظاهر أنه يرث بدون الحلف .
( مسألة 26 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد
شخص لغيره من دون اذنه ، فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل .
( مسألة 27 ) : إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها ، لم يصح له ان
يتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها ، فإذا أذنت له في أن يتزوجها ، فهل يجوز له أن
يتولى الايجاب عنها وكالة والقبول لنفسه أو لا ؟
والجواب : الأحوط والأجدر به أن يوكل شخصاً آخر يتولى الايجاب
عنها ، أو توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها .
( مسألة 28 ) : إذا أكره الزوجان على العقد ، ثم رضيا وأجاز العقد صح ،
وكذلك الحكم في اكراه أحدهما ، والأولى تجديد العقد في كلتا الصورتين .
الفصل الثالث : في المحرمات
وهي قسمان :
نسب وسبب
فالنسب : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت وبناتها وان
نزلن ، والعمة والخالة واِن علتا كعمة الأبوين والجدين ، وخالتهما وبنات الأخ
وإن نزلن . واما السبب فأمور :