5 - ان يكون الأب موجوداً .
فإذا توفّرت هذه الشروط فيهم ، حجبوا وإلاّ فلا حجب ، وإذا اجتمعت
هذه الشروط ، فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى ، كان للأم السدس خاصة
والباقي للأب ، وان كان معهما بنت ، فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ،
والباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ، ولا يرد شيء منه على الام ، على أساس
انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس من السهام .
( مسألة 537 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ
كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان
لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان
يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ، سواءً أكان ابناً أم
بنتاً ، فإذا كان له بنت وابن ابن ، كان الميراث للبنت ، والأقرب من أولاد الأولاد
يمنع الأبعد ، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ، كان الميراث لولد الولد دون ولد
ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الأولاد صنفان ، ولا يمنع
قرب الأبوين إلى الميّت عن ارث الأولاد ، فإذا ترك أبوين وولد ابن ، كان لكل
من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت ، كان
للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة
، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماساً
، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرّد ، واثنان منهما للأبوين بالتسمية والرد ،
كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت ،
كان لأولاد البنت
منهاج الصالحين — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٣