الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد .
( مسألة 528 ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة ،
كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو
كان معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع
عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .
( مسألة 529 ) : للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال
النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم
بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي
يرد عليهنّ كذلك .
( مسألة 530 ) : لو اجتمع الابن والبنت منفردين ، بان لا يكون معهما وارث
آخر أو الأبناء والبنات كذلك ، كان لهما أولهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 531 ) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان للأبوين السدسان
أربعة أسهم من اثني عشر سهماً والباقي وهو ثمانية أسهم للابن ، وكذا إذا اجتمعا
مع الأبناء الذكور فقط ، فان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء
بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات ، قسم الباقي بينهم جميعاً
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبكلمة ان الأبوين سواءً أكانا مجتمعين مع ابن واحد أو
ابن وبنت أو أبناء أو أبناء وبنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون
ان يرد عليهما نقص ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد ، كان له السدس
والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور ، كان له السدس والباقي يقسم بين
الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو
منهاج الصالحين — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٠