نصف السدس ، وكذلك الحال لو كان مكان البنت ابناً ، فإنه لم يكن له أكثر من
خمسة أسهم من مجموع السهام الاثني عشر ، لان سهم كل من الأبوين لا
ينقص من السدس شيئاً ولا سهم الزوج من الربع ، بلا فرق في ذلك بين ان
يجتمع زوج مع الأبوين والبنت أو معهما والابن ، ولو كانت مكان البنت بنتان
فما زاد ، كانت لهما خمسة أسهم أيضاً ، على أساس ان النقص لا يرد على سهم
كل من الأبوين والزوج ، فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد ( وهو
الثلثان ) ثلاثة أسهم من السهام الاثني عشر ، وكذا لو كان مكانهما ابنان فما
زاد .
( مسألة 535 ) : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين ، كان للزوجة الثمن ،
ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، وللأبوين السّدسان ، ثمانية أسهم من
مجموع أربعة وعشرين سهماً ، وبقيت ثلاثة عشر سهماً فهي للبنتين فما زاد ،
فينتقص من سهمهما وهو الثلثان ثلاثة أسهم ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض
بنت واحدة ، فلا نقص بل يزيد ربع السدس ، فيرد على الأبوين والبنت خمسان
منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت .
( مسألة 536 ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو
أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط :
1 - التعدد ، بان لا يقل عن أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين .
2 - ان يكونوا مسلمين غير مماليك .
3 - ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً .
4 - ان يكونوا من الأبوين أو من الأب .
منهاج الصالحين — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٢