( مسألة 542 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في
أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ، رجعوا
إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .
( مسألة 543 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن ، فالمشهور الاشتراك
فيها وهو لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 544 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع
في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي ، فلا تكون لولد الولد ، ولا
يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .
( مسألة 545 ) : قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيهاً ، وفيه اشكال بل
الأظهر عدمه ، وقيل يشترط ان يخلف الميت مالاً غيرها ، وفيه تأمل والأقرب
عدم الاشتراط .
( مسألة 546 ) : إذا مات الولد ابنا كان أو بنتا ، وترك أباً وجداً أو الجدّة
الوارث له الأب دون الجد أو الجدة ، ولكن يستحب للأب أن يعطي الجد أو
الجدة السدس من الأصل ، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد ،
الظاهر أنه لا يختص بها ، نعم إذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الأب واثنتين
من قبل الام ، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة ، وكان السدس يقسم بين
الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة ،
وكان السدس بين الثلاثة ، وهل يختصّ ذلك بصورة فقد الولد للميت ؟
والجواب : لا يبعد الاختصاص .
منهاج الصالحين — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩٦