الأبناء والبنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 532 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير ، كان لأحد
الأبوين الربع بالتسمية والردّ معاً والثلاثة أرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد
الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير ، كان له الخمس بالتسمية والرد معاً والباقي
للبنتين أو البنات بالتسمية ، والردّ كذلك يقسم بينهنّ بالسوية ، وإذا اجتمع
الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير ، كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية
والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا مع البنتين فما زاد ، كان لكل واحد منهما
السدس والباقي للبنتين فما زاد .
( مسألة 533 ) : لو اجتمع زوج مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة ، كان
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللبنت الواحدة النصف ستة أسهم
من الاثني عشر سهماً ولأحد الأبوين السدس ، سهمين من الاثني عشر سهماً ،
وبقي سهم واحد يرد على أحد الأبوين والبنت دون الزوج ، ولو اجتمعت زوجة
مع أحد الأبوين ومعهما البنتان فما زاد ، كان للزوجة ثمن ثلاثة أسهم من أربعة
وعشرين سهماً ، وللبنتين فما زاد الثلثان ، ستة عشر سهماً من مجموع أربعة
وعشرين سهماً ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم من السهام الأربعة
والعشرين وبقي منها سهم واحد يرد على أحد الأبوين والبنتين فما زاد دون
الزوجة .
( مسألة 534 ) : إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت ، كان للزوج الربع ،
ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان ، أربعة أسهم من
اثني عشر سهماً ، وبقي منه خمسة أسهم فهي للبنت ، فينتقص من سهمها
منهاج الصالحين — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٩١