( مسألة 523 ) : إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وإنفرد
بالميراث ، إذا كان أولى ، ولو اُعتق بعد القسمة أو مقارناً لها أو كان الوارث واحداً
لم يرث ، نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما وورث
كما تقدم في الكافر .
( مسألة 524 ) : إذا مات رجل ولم يكن له وارث وانحصر وارثه القريب
بالمملوك ، كما إذا مات وله أم مملوكة أو غيرها من أقاربه ، وجب شراؤه من تركته
ثم اعتق ، سواء أكان واحداً أم متعدداً ، وإذا بقي من التّركة شيء يدفع اليه إرثا ،
وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للأمام .
( مسألة 525 ) : لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته
دون الآخر ، فلا يبعد لزوم فك الأول ، وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته ،
كان الوارث الامام .
( مسألة 526 ) : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ، ورث من نصيبه بقدر
حريته ، وإذا مات وكان له مال ، ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ،
ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره .
الفصل الثالث
في كيفيّة الإرث حسب مراتبه
المرتبة الأولى : الآباء والأبناء
( مسألة 527 ) : للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ،