الاستيفاء ، وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الثاني .
( مسألة 520 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط ،
فقتله قاتل بغير اذن الامام ، قيل لم يثبت القصاص ولا الدية ، بل ولا الكفارة ،
وفيه اشكال والأظهر الثبوت ، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل ، كموارد الدّفاع
عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ونحو ذلك .
( مسألة 521 ) : إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركه توفي منها ،
جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه .
( مسألة 522 ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت ، لم ترجع الدية إلى
الورثة ، بل هي للميّت وتصرف في وجوه البر والخير عنه ، وإذا كان عليه دين
وجب صرفها في أدائه .
3 - الرّق
الثالث من موانع الإرث : الرّق
فإنه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كأم
الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة ، فإذا مات
المملوك كان ماله لسيّده ، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك ، كان
ميراثه للحرّ دون المملوك ، وان كان أقرب من الحر ، ولو كان الوارث مملوكا وله
ولد حرّ ، كان الميراث لولده دونه ، وإذا لم يكن له وارث أصلاً ، كان ميراثه
للأمام .
منهاج الصالحين — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٨