الزواج ، وكذلك إذا منعها من التزويج بالكفو ، نعم إذا منعها من التزويج بكفو
معين مع وجود كفو آخر ، لم يسقط اعتبار اذنها .
( مسألة 21 ) : الأقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه
الموصي ، وكذا على المجنون إذا اضطر إلى التزويج ، والأحوط استئذان الحاكم
الشرعي .
( مسألة 22 ) : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه
بالبلوغ ، إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج ، وفي ولايته على الصبي في
ذلك اشكال ، والأظهر الثبوت مع ضرورته اليه .
( مسألة 23 ) : في صحة تزويج السفيه اشكال ، فالأظهر ان لا ينكح الا
بإذن الولي وهو الأب أو الجد من قبل الأب ان كان ، والا فالحاكم الشرعي ،
واما إذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج ، فالأحوط له لو لم يكن أقوى
الاستئذان في تزويجه من الولي ان كان ، وإلا فمن الحاكم الشرعي ، وكذلك الحال
في السفيه .
( مسألة 24 ) : للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقاً .
( مسألة 25 ) : لو زوج الولي الصغيرين توارثاً ، ولو كان المزوج غيره
فضوليا وقف على الإجازة ، وحينئذ فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان
بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر ، فإذا بلغ الآخر وأجاز العقد ،
فان احتمل عدم كون اجازته طمعاً في الميراث وحلف على ذلك ورث ، وإلاّ
فلا ، ومن هنا إذا مات بعد الإجازة وقبل الحلف لم يرث ، هذا إذا كان متهماً
بأنَّ الدافع من وراء اجازته الطمع في الإرث ، واما إذا لم يكن متهماً بذلك ، كما
إذا أجاز قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللازم عليه أكثر مما يرث منه ، أو أنه
منهاج الصالحين — صفحة 16
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦