3 - الكيفية
فالواجب قطع الأعضاء الأربعة :
1 - المريء : وهو مجرى الطعام .
2 - الحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء .
3 و 4 - الودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء ، وفي الاجتزاء
بفريها من دون قطع اشكال ، وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده ، بل
لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين .
( مسألة 438 ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في
عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها ، كما
شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
( مسألة 439 ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على
الأعضاء الأربعة فقطعها ، لم يحل وان سمى حين أصاب الأعضاء ، وكذا لو كان قد
قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الأعضاء ، أو كان
سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .
( مسألة 440 ) : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعظاء ، فلو قطع بعضها ثم
أرسلها ثم أخذها ، فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ، ولكن الاحتياط بالتتابع
أولى وأحسن .
( مسألة 441 ) : لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة ، بمعنى امكان ان
يعيش مثلها اليوم والأيام ، بل يكفي الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل
للموت ، فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا اشكال فيه ، وعلى
منهاج الصالحين — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٩