2 - آلة الذبح
لابد أن تكون من الحديدة ولا يصح التذكية بغيرها ، سواءً كان ذلك الغير
من المعادن كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضّة ، أم من غيرها
كالليطة أو الخشبة أو المروة الحادة أو الزجاجة أو غيرها ، هذا إذا تيسّر الذبح
بالحديد ، واما إذا لم يتيسّر وخيف فوت الذبيحة ، جاز الذبح بكل ما يفري
الأوداج الأربعة ولو كان خشبة أو حجراً حاداً أو غير ذلك ، وبكلمة ان اعتبار
الذبح بالحديد انّما هو في صورة امكانه ، فإذا لم يمكن ، جاز الذبح بايّ شيء يقطع
الأوداج الأربعة بدون خصوصية في البين ، ولكن مع هذا لا بأس بالاحتياط ،
وقد تسأل هل يجوز الذبح بالسن أو الظفر إذا لم توجد آلة الذبح لا الحديدة ولا
غيرها ؟
والجواب : انه غير بعيد ، على أساس ان المعيار انّما هو بفري الأوداج بأي
شيء كان ، ولو كان بالسن أو الظفر إذا لم يوجد غيره ، وان كان الاحتياط أولى
وأجدر ، ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو
بصعوبة ، وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
منهاج الصالحين — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٨