يعتبر فيه الايمان ؟
والجواب : يكفي الاسلام .
وقد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي وأخواته الخوارج وبعض أصناف
الغلاة ؟
والجواب : لا تحل .
وقد تسأل هل تحل ذبيحتهم إذا ذكروا اسم الله تعالى عليها ؟
والجواب : ان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة ، وان كان الأحوط
والأجدر الاجتناب ، ولا يعتبر فيه البلوغ ، فلو ذبح صبي ذبيحة بصورة صحيحة
حلت ، ولا الذكورية ، فيجوز للمرأة ان تذبح ذبيحة ، ولا بأس بذبح الأعمى
والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا ، نعم لا يصح الذبح
من المجنون في حال الجنون ، ولا من النائم في حال النوم ، ولا من السكران في
حال السكر ، لانتفاء القصد .
( مسألة 437 ) : لا يعتبر في الذابح ان يكون مختاراً ، فلو اكره على ذبح حيوان
فذبحه وسمّى صحّ ، سواءً أكان اكراهه عن حق أو بغير حق ، كما لا يعتبر فيه ان
يكون ممّن يعتقد بوجوب التسمية ، فان المعيار في حلية الذبيحة تسمية الذابح ،
سواءً أكان معتقداً بوجوبها فيها أم لا . وقد تسأل هل يحل اكل ذبيحة أهل
الكتاب إذا سمّى عليها ؟
والجواب : انه غير بعيد ، فإذا استأجر نصرانياً أو يهودياً أو غيره لعملية
الذبح وعلّمه التسمية ، فإذا ذبح وسمّى لم يبعد حليّته ، وان كان الاحتياط في
محله .
منهاج الصالحين — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٧