تركها نسيانا لم تحرم ، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلاً
بالحكم ، فالظاهر الحرمة .
( مسألة 450 ) : الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من
جهة الذبح ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر
لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات
الذبح كربط المذبوح .
( مسألة 451 ) : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه واشارته
بإصبعه .
( مسألة 452 ) : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم
مثل : الله أكبر ، والحمد لله وبسم الله ، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف ،
اشكال بل منع كما تقدم في الصيد .
الشرط الثالث :
ذهب جماعة إلى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من
الذبيحة ، فلو لم يخرج الدم منها أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحل ، وان علم
حياتها حال الذبح ، ولكن الأظهر عدم اعتبار ذلك ، وان كان الاعتبار أحوط ،
فان العبرة انّما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها وان كانت غير
مستقرة ، فان علم بها حين الذبح أو كانت هناك امارة عليها ، كتحرك الذنب
أو الطرف أو الاذن أو غير ذلك حلت وان لم يخرج منها الدم أو خرج متثاقلا ،
ومن هنا إذا شك في حياة الذبيحة ، كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية
الذبح وان كانت قليلة ، مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض
برجلها أو نحو ذلك وان لم يخرج منها الدم ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا
منهاج الصالحين — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٢