( مسألة 446 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى
الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة ، لم تحرم وليس الحكم
كذلك في الصيد كما تقدم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح ، فإنه يعتبر
في الأول العلم باستناد الموت إليها ، ولا يعتبر ذلك في الثانية .
شروط التذكيّة بالذّبح أمور
الشرط الاوّل :
الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بان يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة ،
فان أخل بذلك عالماً عامداً حرمت ، وان كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو خطأً منه
في القبلة ، بان وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف ، لم تحرم في جميع
ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها ،
كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .
( مسألة 447 ) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وان كان أحوط .
( مسألة 448 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها ، فالظاهر
عدم لزومه .
( مسألة 449 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها
على الجانب الأيمن ، كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر ، ويجوز ان
يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .
الشرط الثاني :
التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو
منهاج الصالحين — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦١