ذكاة الجراد
( مسألة 434 ) : ذكاة الجراد اخذه حياً ، سواءً أكان باليد أم بالآلة ، فما مات
قبل اخذه حرم ، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام ، فما يأخذه الكافر حياً ،
فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وإن اخبره
بأنه ذكّاه ، لا يقبل خبره .
( مسألة 435 ) : لا يحل الدبا من الجراد ، وهو الذي لم يستقل بالطيران .
( مسألة 436 ) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد ، فمات قبل أو يؤخذ
حياً حرم أكله ، وإذا اشتغلت النار في موضع ، فجاء الجراد الذي كان في المواضع
المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ، ففي حله بذلك اشكال .
فصل في الذّباحة
وأركانها ثلاثة :
1 - الذابح
2 - الآلة
3 - الكيفية
1 - الذابح
فيعتبر فيه الاسلام ، فلو كان كافرا وان كان كتابياً لم تحل ذبيحته ، وهل