غيرهما ، ولا مانع من دفعها إلى الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليه .
( مسألة 379 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على
العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال
إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل
إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها ، اجتزأ باتمام الصوم ولا شي عليه .
( مسألة 380 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه
الاستغفار ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة 381 ) : يجب في الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن
يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .
( مسألة 382 ) : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
يعد من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .
( مسألة 383 ) : هناك عدة كفارات لم تثبت شرعاً :
منها : كفارة عمل السلطان ، وهي قضاء حوائج الاخوان .
ومنها : كفارة المجالس ، وهي أن تقول عند قيامك منها : " سبحان ربّك رب
العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين " .
ومنها : كفارة الضحك ، وهي ان تقول : " اللهم لا تمقتني " .
ومنها : كفارة الاغتياب ، وهي الاستغفار للمغتاب .
ومنها : كفارة الطيرة ، وهي التوكل .
منهاج الصالحين — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٩