الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
( مسألة 373 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويُسلم
إلى الباقين ، ولكن لا يكفي التكرار مطلقاً ، بان يشبع واحداً مرّات متعددة أو يدفع
اليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة ، واما إذا تعذر استيفاء تمام العدد فهل يكفي
التكرار ؟
والجواب : انه لا يكفي وان كان الأحوط .
( مسألة 374 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً بل هما
مع القدرة أحوط .
( مسألة 375 ) : لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة إذا كانت متعددة .
( مسألة 376 ) : يعتبر في المكفر البلوغ والعقل ، وهل تعتبر في التكفير نية
القربة ؟
والجواب : ان اعتبار القربة فيه لا يخلو عن قوة .
( مسألة 377 ) : لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية إلى المساكين
مباشرة .
( مسألة 378 ) : يشترط في الاشخاص الذين يشملهم اطعام الكفارة أمران :
الاوّل : الفقر .
الثاني : ان لا يكون هؤلاء ممن تجب نفقته على المكفر ، كآبائه وأبنائه
و
منهاج الصالحين — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٨