نقض تدبيره قبل العتق ، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال
الكتابة .
( مسألة 369 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن ، انتقل إلى الصوم
خاصة في المرتبة والى الجامع بينه وبين الاطعام في المخيّرة ، ولا يبيع ثياب بدنه
ولا خادمه ولا مسكنة ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته
إليه .
( مسألة 370 ) : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر ، وهو
نصف كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك ، لكنه لا يخلو
عن اشكال بل منع .
( مسألة 371 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه ،
وجب الاطعام ، وله صورتان : إحداهما ان يسلم لكل مسكين مداً من الطعام
وهو ثلاثة أرباع الكيلو ، والأحوط وجوباً ان يكون من الخبز أو الحنطة أو الدقيق
في كفارة اليمين ، وأمّا في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والأرز والأقط
والماش والذرة ونحو ذلك من أنواع القوت ، والأخرى ان يجعله وليمة للعدد
المقصود ، مجتمعين أو متفرقين في أمكنة متعددّة ، فيقدم لهم وليمة بقدر يشبعهم ،
والأحوط وجوباً ان يهتم بالطعام فيجعله من متوسط الأطعمة التي يأكل منها هو
وأهل بيته ولا سيّما في كفارة اليمين ، والأحوط والأجدر وجوباً ان المكلف إذا
ابتلى بكفارة الظهار ان يقدم لكل مسكين مدّان يعني كيلو ونصف الكيلو .
( مسألة 372 ) : يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليّهم
ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع ، فلا يعتبر اذن الولي على الأقوى ،
و
منهاج الصالحين — صفحة 137
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٧