ومنها : كفارة اللطم على الخدود ، وهي الاستغفار والتوبة .
ومنها : كفارة الحيض .
( مسألة 384 ) : إذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان
وجب عليه الاستغفار ، وهل يجب عليه التصدق بما يطيق ؟
والجواب : ان وجوبه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدمه وان كان
التصدّق أحوط وأجدر ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك ، هل يلزمه التكفير ؟
والجواب : انه غير بعيد .
( مسألة 385 ) : إذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة - مثلاً - ولم يعلم أنها
كفارة افطار صوم شهر رمضان ، أو كفارة مخالفة العهد ، كفاه ان يأتي بها قاصداً به
التكفير عما صدر عنه في الواقع .
منهاج الصالحين — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٠