كتاب الصيّد والذّباحة
لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذّبح
والنحر وغيرها ، فهنا فصول
فصل في الصيد
( مسألة 386 ) : لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان ،
كالعقاب والباشق والصقر والبازي والفهد والنمر وغيرها ، ويحل إذا
اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره ، فكل حيوان
حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه ، فهو ذكي ويحل اكله كما إذا
ذبح .
( مسألة 387 ) : يشترط في حلية صيد الكلب أمور :
الاوّل : أن يكون معلماً للاصطياد ، ويتحقّق ذلك بأمرين :
أحدهما استرساله إذا أرسل ، بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد ، هاج