انه يبرأ عن الله تعالى أو من النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) إذا فعل
كذا ، فإذا حلف على هذا النحو كان آثماً ، وعليه ان يكفر كفارته إطعام عشرة
مساكين .
( مسألة 364 ) : لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الأظهر ، وان
كان الأحوط والأجدر ان تكفر كفارة الافطار في شهر رمضان ، كما أنه لا كفّارة
على الأظهر في نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق الرجل ثوبه في
موت ولده أو زوجته ، وان كان الأحوط والأولى أن يكفر كل منهما إذا فعل ذلك
كفارة يمين .
( مسألة 365 ) : لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية ،
وجب عليه ان يفارقها فوراً ، ولكن هل عليه كفارة ؟
والجواب : الأقرب انه لا كفارة عليه ، وان كان الأحوط والأولى له أن
يكفر بخمسة أصوع من دقيق .
( مسألة 366 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت ، أصبح
صائماً على الأحوط استحباباً .
( مسألة 367 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه ، فالأحوط أن يتصدّق
لكل يوم بمد على مسكين .
( مسألة 368 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ،
ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوباً في القتل وكذا في غيره على الأظهر ،
والأحوط استحباباً اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ، ويجزي الآبق ،
والأحوط استحباباً اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وأم الولد والمدبر إذا
منهاج الصالحين — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٦