ومنها ما يجتمع فيه أمران ككفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى
نذر صوم يوم معين ، إذ قد اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو
اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
ومنها كفارة الجمع ، ككفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، فان كفارته إذا أمهله
القصاص أن يجمع بين الاُمور الثلاثة ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين
واطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
( مسألة 360 ) : إذا اشترك جماعة في القتل ، وجبت الكفارة على كل واحد
منهم ، وكذا في قتل الخطأ ، غاية الأمر إذا اشتركوا في القتل العمدي ، فعلى كل
واحد منهم كفارة الجمع ، وإذا اشتركوا في القتل الخطئي ، فعلى كل واحد كفارة
على سبيل الترتيب .
( مسألة 361 ) : إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه ووجبت
عليه الكفارة ، والأحوط وجوباً ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في
كفارة الظّهار .
( مسألة 362 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط
والمرتد ، فقتله غير الأمام ، لم تجب الكفارة إذا كان باذنه ، وأما ان كان بغير اذن
الامام ، فهل يجب عليه القود والدّية مع التراضي والكفارة ؟
والجواب : الأقرب الوجوب ، على أساس انّه محقون الدّم بالنسبة اليه ،
فيكون هذا ظلماً وعدواناً .
( مسألة 363 ) : يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة ، بان يقول مثلاً :
منهاج الصالحين — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٥