كتاب الكفّارات
( مسألة 359 ) : الكفارة على أقسام :
منها مرتبة بلحاظ ان الاختيار مسلوب عن المكلف ، بل عين له نوع
الكفارة على سبيل الترتيب ككفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، فإنه يجب فيها على
المكلف اوّلاً عتق رقبة مؤمنة ، فان عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم
ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ،
فإنه يجب فيها اطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون
متتابعات .
ومنها مخيّرة به كفاه ، باعتبار ان الاختيار بيد المكلف ، فإنه مخيّر بين ثلاثة
أشياء : عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً ، فأيّ
واحد من هذه الأمور أتى به كفاه ، وكان تكفيرا عما فعله من المخالفة ، وذلك
ككفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهد الله تعالى على شيء ، فإنها
مخيّرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكيناً .