احكام الظهار
وهي في ضمن مسائل :
( مسألة 301 ) : يصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على
الأقوى ، كما إذا قال أنت علي كظهر امّي ان فعلت كذا ، فإذا فعلت تحقق
الظهار ، أو إذا قال : أنت عليّ كظهر امّي من أول الشهر الفلاني
وهكذا .
( مسألة 302 ) : لو قيد الظهار بمدّة كشهر أو سنة ، ففي صحته اشكال ولا
تبعد الصحّة .
( مسألة 303 ) : يحرم الوطء بعد الظهار ، فلو أراد الوطء لزمه التكفير اولاً ثم
يطأها ، فان طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدّة ثم
تزوجها بعقد جديد ووطأها فلا شيء عليه ، على أساس انها قد بانت منه
وملكت نفسها وانقطعت العصمة بينهما ، وكذلك لو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في
أثناء العدّة ثم وطأها ، ولو مات أحدهما أو إرتدّ بنحو لا يمكن الرجوع إلى
الزوجية ، كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة ،
فلا كفارة .
( مسألة 304 ) : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً ، لزمته كفارتان إحداهما
للوطء والأخرى لإرادة العود اليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، كما انها
تتكرر بتكرّر الظهار مع تعدد المجلس ، بل مع اتحاده أيضاً ، ولو عجز عن الكفارة
فهل يجوز له وطيها ؟
والجواب : انه لا يجوز على الأظهر ، وهل يجزئ الاستغفار عن