الكفارة إذا عجز عنها ؟
والجواب ان الاجزاء بعيد ، والأقرب عدمه .
( مسألة 305 ) : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم ، انظره الحاكم ثلاثة
أشهر من حين المرافعة ، فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلق .
منهاج الصالحين — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٨