كتاب الظهار
الظهار وشروطه
وهي كما يلي :
الأول : ان يكون في حضور شاهدين عدلين بان سمعا قول المظاهر .
الثاني : ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل ، كما لو قال لها ان
كلمتك مثلاً فأنت علي كظهر امّي ، أو بعثها على فعل ، كما لو قال لها ان تركت
الصلاة فأنت عليّ كظهر امّي .
الثالث : ان لا يكون غرضه الاضرار بها ، فإذا توفرت هذه الشروط صحّ
الظهار .
وصيغته : قول الزوج لزوجته أنت عليّ كظهر امّي ، أو زوجتي فلانه عليَّ
كظهر امّي .