( مسألة 300 ) : في ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل
ونحوهما اشكال والأقرب العدم ، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة
والخالة وغيرهما ، وهل تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك ؟
والجواب : الالحاق لا يخلو عن اشكال بل منع .
المظاهر وشروطه
الأول : البلوغ : فلا يصح الظهار من الصبّي .
الثاني : العقل : فلا يصح من المجنون .
الثالث : الاختيار والقصد : فلا يصح من المكره ولا من فاقد القصد
بالسكر أو الأغماء أو الغضب أو الغفلة أو غير ذلك .
المظاهرة وشروطها
الأول : أن تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة ، فلا يصح على الأجنبيّة وان
علقه على النكاح .
الثاني : أن تكون في طهر غير المواقعة إذا كان زوجها حاضراً وكان مثلها
تحيض ، وامّا إذا كان غائباً عنها ولم يطلع بحالها أو يائسة أو صغيرة ، فيصح وان
كان في طهر المواقعة .
الثالث : أن تكون مدخولاً بها ، والاّ لم يصّح .