كتاب الإيلاء
( مسألة 306 ) : الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم الله تعالى على ترك وطء
زوجته ، ويقول : والله لا أجامعك والله لأغيظنّك وغيرهما ، وأن يكون الايلاء
بقصد الاضرار بها ، فلو كان لمصلحة وان كانت تلك المصلحة راجعة إلى الطفل لم
ينعقد ايلاء ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الايمان .
( مسألة 307 ) : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وان
كان عبداً أو خصيّاً ، أمّا الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل
ينعقد ؟
والجواب : الظاهر أنه لا ينعقد .
( مسألة 308 ) : لابد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم
لا بالملك ، وأن تكون مدخولاً بها ، وان يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .
( مسألة 309 ) : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم الشّرعي