لزوجته أنت مختلعة كما مرّ .
3 - لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة أكثر من مهرها ، بينما يجوز له في
الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها .
( مسألة 299 ) : طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع ، لا يجوز الرجوع فيه ما لم
ترجع الزّوجة في البذل قبل انتهاء العدّة ، فإذا رجعت فيه في العدّة ، جاز له
الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
منهاج الصالحين — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٤