وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه ، أو بالانفساخ
لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة ، فالعدة عدة الوفاة ، اما
إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون
زوجة المرتد حرة أو أمة .
( مسألة 277 ) : لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة ، ولا استبراء
عليها ان كان أمة ، فيجوز لزوجها ان يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ،
ولكن الأحوط الأولى ان لا يتزوج بها الا بعد استبرائها بحيضة .
( مسألة 278 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة ،
وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال ، والأظهر الجواز وان كان الاحتياط
أولى وأجدر ، وهل يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية ؟
والجواب لا يجوز ، نعم يجوز لواطيها ذلك .
( مسألة 279 ) : مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو
غائباً ، ومبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه
كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر
وفاته الا بعد مدّة ، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد
مدة اشكال بل لا يبعد عدمه ، وكذلك الحال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل
يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدء عدة الفسخ
من حينه ، وكذا مبدء عدة وطء الشبهة ، فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة
على الأظهر .
منهاج الصالحين — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٢