احكام العدد
الموجب الرابع : انتهاء المدة أو هبتها في المتعة
( مسألة 280 ) : المرأة المتمتع بها إذا لم تكن حاملا وكانت مستقيمة الحيض
فعدّتها حيضتان ، فإذا مرت بها الحيضتان الكاملتان فقد انتهت عدتها ، وان لم
تكن مستقيمة الحيض بان تحيض مرة بعد شهرين وأخرى بعد ثلاثة اشهر ، أو
لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، ولا فرق في
ذلك بين كون المتمتع بها حرة أو أمة ، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها .
( مسألة 281 ) : المطلقة بائناً بمنزلة الأجنبية في زمن العدة ، لا تستحق فيه
اي نفقة على زوجها ، ولا تجب عليها اطاعته ، ولا يحرم عليها الخروج بغير اذنه ،
واما المطلقة رجعياً ، فهي بمنزلة الزوجة فيه ما دامت في العدة ، فيجوز لزوجها
الدخول عليها بغير اذن ، ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له ، وتجب عليه
نفقتها ، وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مرّ ،
ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة ، ولا يجوز له ان يخرجها من بيت
الطلاق إلى بيت آخر الا ان تأتي بفاحشة مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو انها
تتردد على الأجانب أو انهم يترددون عليها ، ولو اضطرت إلى الخروج بغير اذن
زوجها ، فالأحوط ان يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت
الضرورة بذلك .
( مسألة 282 ) : إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول ،
وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، وقيل لا عدة عليها ، لأنه طلاق قبل
الدخول لكنه ضعيف ، ولو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد