له قبل ذلك على الأظهر ، أو لا أقل من الاحتياط ، وعليه فلا يجبر النقص الوارد
على الاُمهات بقيمة السخال المتولدة التي هي من فائدة السنة على الأقرب ، وإن
كان النقص بعد تولدها .
( مسألة 148 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة ، فربح في
أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال بل منع ، والأقوى
عدم الجبر .
( مسألة 149 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من
مؤنته فلا يجبر .
( مسألة 150 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من
مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من
الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر . نعم ، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف
من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من
الخمس .
( مسألة 151 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله
البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس بعد تعلقه وتنجزه . نعم ، إذا كان من شأنه أن يقيله
- كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن - فلا خمس من جهة أنه لا
يصدق عليه الفائدة عرفاً .
( مسألة 152 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع
عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً
لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من
انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً ، وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً ، وجب
منهاج الصالحين — صفحة 73
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٣