كتاب الخمس
وفيه مبحثان :
المبحث الأول
فيما يجب الخمس فيه
وهي اُمور :
الأول : الغنائم :
المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيها الخمس إذا كان
القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وأما إذا كان من دون إذنه ، فإن كان في زمن الحضور مع
إمكان الاستئذان منه ومع ذلك لم يستأذن ، فالغنيمة كلها للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان في
زمن الغيبة ، فإن كان بإذن الفقيه الجامع للشرائط ففيها الخمس ، وإن كان من