تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

كتاب الخمس

وفيه مبحثان : المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه وهي اُمور : الأول : الغنائم : المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وأما إذا كان من دون إذنه ، فإن كان في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه ومع ذلك لم يستأذن ، فالغنيمة كلها للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان في زمن الغيبة ، فإن كان بإذن الفقيه الجامع للشرائط ففيها الخمس ، وإن كان من
منهاج الصالحين — صفحة 46 | الشيخ محمد إسحاق الفياض