استحباباً - التقديم بعنوان القرض .
( مسألة 92 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من
النقود بقيمتها ، والظاهر أن العزل لا يتحقق بتعيينها في مقدار من ماله على نحو
الإشاعة ، وكذلك لا يتحقق في المال المشترك بينه وبين غيره .
( مسألة 93 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها إلى
المستحق مع وجوده وتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت ضمنها . نعم ، إذا كان
التأخير لغرض صحيح وأهم وتلفت لم يضمنها ، على أساس أن الضمان وعدمه
يدوران مدار صدق التفريط وعدمه كما تقدم في زكاة المال .
( مسألة 94 ) : لا يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع وجود المستحق فيه ،
وأما مع عدم وجوده فهل يجوز ذلك ؟
والجواب : أنه لا يجوز أيضاً - على الأظهر - إذا كان هناك فقراء من غير
أهل الولاية ، فإنه حينئذ يقسمها بينهم شريطة أن لا يكونوا من النواصب ، نعم
إذا كانت هناك مصلحة أهم جاز النقل ، كما أن للفقيه ذلك إذا رأى فيه مصلحة ،
مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 95 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي
على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون
المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي
حلت فطرته على الهاشمي .
( مسألة 96 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم
القدرة على المؤمن .
منهاج الصالحين — صفحة 44
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤