( مسألة 97 ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل ،
وعلى كلا التقديرين هو بنفسه يتولى النية كما تقدم في زكاة المال .
( مسألة 98 ) : الأحوط - استحباباً - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، إلا إذا
اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
( مسألة 99 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم
والدين والفضل .
والله سبحانه أعلم والحمد لله ربّ العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥