كلّ ما ينطبق عليه هذا المفهوم المتّسع ، فمن أجل ذلك يرجع إلى العرف العام ،
وإذا وقف على الأقرب ثمّ الأقرب ، كان الظاهر منه أنّ الواقف أراد الوقف على
ترتيب الإرث وتسلسله الطولي ، باعتبار أنّه المعتاد والمتبادر من مثل هذا
الوقف .
( مسألة 1375 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى . نعم ،
إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر ، اختصّ به دون
الأُنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، فإنّ المعيار في كلّ
مورد إذا لم يكن تنصيص من قبل الواقف على التعيين إنّما هو بالعرف العام أو
الخاص .
( مسألة 1376 ) : إذا وقف على اُخوته اشترك الاُخوة للأبوين والاُخوة
للأب فقط والاُخوة للأُم فقط بالسوية ، إذا لم تكن هناك قرينة على
الإختصاص ، وكذا إذا وقف على أجداده ، اشترك الأجداد لأبيه والأجداد
لاُمّه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال ، فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب
وللأُم ، وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الاُخوة ، أولادهم ولا
الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُم وأخوالهما
والعمّات مطلقاً والخالات كذلك .
( مسألة 1377 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريّته
يعمّ البنين والبنات من أولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، كما أنّ الظاهر
من الوقف أنّه تشريكي تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة بالسوية ، من
دون فرق بين الذكور والإناث في ذلك .
( مسألة 1378 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا ،
منهاج الصالحين — صفحة 457
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٧