سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحوا في تعيين المسكن ، فالمرجع نظر
الولي ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا
اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة ، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ ،
جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه ، وإن تعذّر سكنى
الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنةً ، وإن اختلفوا
في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا
بالمهاياة ومطالبة الآخرين بالأُجرة حينئذ بالنسبة إلى حصّته .
( مسألة 1388 ) : إذا قال : هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور
أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور ، ولا
يشمل الذكور من الإناث .
( مسألة 1389 ) : إذا قال : هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل ، فالظاهر
العموم لأولادهم الذكور والإناث .
( مسألة 1390 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان
الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ، فلا يشارك الأبناء آباءهم ولا يكون
بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب ، بل الحكم بينهم على نحو التشريك ، على
أساس أنّ الوقف عليهم إذا كان بالعطف بحرف الواو ، فالظاهر منه التشريك ،
وإذا كان بكلمة ثمّ أو ( فاء ) أو ( بعد ) ، فالظاهر منه الترتيب .
( مسألة 1391 ) : إذا وقف على زيد والفقراء ، فالظاهر منه التنصيف ، وكذا
إذا قال : هذا وقف على زيد وأولاد عمرو أو على أولاد زيد وأولاد عمرو أو
على العلماء والفقراء ، فإنّ كلّ ذلك ظاهر في التشريك بنحو التنصيف .
( مسألة 1392 ) : إذا وقف على الزوّار ، فالظاهر منه الاختصاص بغير أهل
منهاج الصالحين — صفحة 460
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٦٠