نحو التشريك أو الترتيب صحّ ، بل يصح على أن يكون بعد وجوده مقدّماً
عليهم ، بمعنى : أن العين الموقوفة انتقلت منهم إليه بعد وجوده ، على أساس أن
كيفية الوقف تابعة لجعل الواقف .
الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية ،
كالصرف في الزّنى وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها
وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .
( مسألة 1363 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .
( مسألة 1364 ) : يجوز الوقف على المملوك قناً كان أم غيره ، كان الوقف
على نحو التمليك أم الصرف .
( مسألة 1365 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصحّ على نحو
التشريك ، بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن
كان على نحو الترتيب ، فحينئذ إن كان الوقف على الأول مقدّماً على الوقف
على الثاني ، فقد تقدّم أنه لا يبعد صحته على الثاني ، ومع هذا فالأحوط
والأجدر به أن يجدّد الوقف عليه ثانياً ، وإن كان مؤخراً كان من المنقطع
الآخر ، فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .
( مسألة 1366 ) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح
الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه ، كان من المنقطع الوسط ، فيصح في
الأول ، وهل يبطل فيما بعده مطلقاً حتى في الأخير أو لا ؟ فقد مرّ أنه لا يبعد
صحته فيه ، بملاك أن الوقف على حسب ما يوقف أهله .
( مسألة 1367 ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو
منهاج الصالحين — صفحة 454
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٤