على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ .
( مسألة 1382 ) : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه مع بذل
الطعام فيه وبدونه ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ولا فرق بين إقامة
مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو
البيت أو غير ذلك .
( مسألة 1383 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات ، صرف في
مصالحهم الاُخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل
اشتغال ذمّتهم بالديون الماليّة أو البدنيّة ، صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم عنها .
( مسألة 1384 ) : إذا وقف على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) صرف في إقامة
المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ، ممّا
يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع ، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ولا فرق
في ذلك بين إمام العصر - عجّل الله فرجه الشّريف - وآبائه الطاهرين ( عليهم السلام ) .
( مسألة 1385 ) : إذا وقف على أولاده ، فالأقوى العموم لأولاد أولاده
وأولادهم وإن سفلوا .
( مسألة 1386 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ، فإذا انقرض أولادي
وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيين
وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال : وقف على أولادي ، فإذا انقرضوا
وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء ، فإنّ الأقوى أنّه أيضاً على التشريك .
( مسألة 1387 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي ، فالظاهر أنّه لا
يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأُجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن
منهاج الصالحين — صفحة 459
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٩