حاجة إلى عزل ، وأمّا إذا جعله كذلك ابتداء لا في ضمن العقد فهل له عزله أو
لا ؟ والجواب : أنه غير بعيد ، فإن لزومه وعدم تمكنه شرعاً من عزله بحاجة إلى
دليل . نعم ، للشخص المذكور أن لا يقبل الولاية أو النظارة وله ردّها .
( مسألة 1351 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى
شخص بعينه ، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده .
( مسألة 1352 ) : إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة
اختصت ولايته بتلك الجهة ، وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ،
وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير
وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير
ذلك ، مما يكون تحت ولاية الولي . نعم ، إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه
الولاية ، اختصت الولاية بذلك المتعارف .
( مسألة 1353 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام ، فيصح وقف الكافر إذا كان
واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .
فصل
في شرائط العين الموقوفة
( مسألة 1354 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة ، فلا يصح
وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة
زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين ،
منهاج الصالحين — صفحة 451
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥١