( مسألة 1360 ) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف ،
فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ،
ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .
فصل
في شرائط الموقوف عليه
( مسألة 1361 ) : يشترط في الموقوف عليه اُمور :
الأول : التعيين ، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء في الخارج
مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين فيه لم يصح ، على
أساس أنه لا واقع للفرد المردّد . نعم ، إذا وقف على الجامع بين أمرين أو اُمور
وهو عنوان أحدهما أو أحدها صحّ .
الثاني : يعتبر أن يكون الموقوف عليه موجوداً حال الوقف إذا كان
خاصّاً ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله ، سواء أكان موجوداً قبل ذلك - كما
إذا وقف على زيد الذي مات - أم يوجد بعد الوقف ، مثل أن يقف على ولده
الذي سيولد ، وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ، ففي بطلان الوقف عليه
تأمّل ولا يبعد صحّته . نعم ، إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود ، كما إذا وقف
على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صحّ ، وقد مرّ أن
الأظهر صحة الوقف على من يوجد في المستقبل .
( مسألة 1362 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد له على
منهاج الصالحين — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٣