الموصي الوصية .
( مسألة 1262 ) : لو أوصى لحمل في بطن امرأة ، فإن ولدته حيّاً ملك
الموصى به ، وإلاّ بطلت الوصيّة ورجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1263 ) : تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي والحربي ، كما تصحّ
لمملوكه واُم ولده ومدبّره ومكاتبه .
( مسألة 1264 ) : قد تسأل : هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو
غيره أو لا تصحّ وإن أجاز مولاه ؟
والجواب : أنّ الصحّة غير بعيدة ، وإن كانت على خلاف الاحتياط . نعم ، إذا
كان مكاتباً مطلقاً وقد أدى بعض مال الكتابة ، فيصحّ من الوصيّة له قدر ما تحرّر
منه بدون شبهة تذكر .
( مسألة 1265 ) : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أُعتق ولا شيء
له . وإذا كان أكثر من قيمته أُعتق وأعطى الزائد ، وإن كان أقلّ منها أُعتق
واستسعى في الزائد ، سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم
أقلّ .
( مسألة 1266 ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال ،
اشتركوا فيه على السويّة ، إلاّ أن تكون قرينة على التفضيل .
( مسألة 1267 ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله
وخالاته أو أعمامه وأخواله ، فإنّ الحكم في الجميع التسوية ، إلاّ أن تقوم القرينة
على التفضيل ، فيكون العمل على القرينة .
منهاج الصالحين — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٥