الأصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث .
( مسألة 1241 ) : إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة ، كان العمل على الثانية
وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو
أُعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .
( مسألة 1242 ) : إذا أوصى بثلثه لزيد ، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو ، كان
الثلث بينهما على السّوية .
( مسألة 1243 ) : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو ،
كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .
( مسألة 1244 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة وكانت كلها مما
يخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .
( مسألة 1245 ) : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل ،
كالواجبات البدنية والكفارات والنذور اُخرجت من الثلث ، فإن زادت على
الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على
الجميع بالنسبة ، سواء أكانت مرتبة - بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد
اُخرى كما إذا قال : اُعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة - أم
كانت غير مرتبة ، بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : إقضوا عني عباداتي مدّه
عمري صلاتي وصومي . فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة ، فإن أجاز
الورثة نفذت في الجميع وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن
وصية الصوم الثلث . وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة ، فإنها إن
زادت على الثلث وأجاز الورثة ، وجب إخراج الجميع ، وإن لم يجز الورثة ورد
النقص على الجميع بالنسبة .
منهاج الصالحين — صفحة 419
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٩