أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد ، إلا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز
بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض
الموصى به وردوا في غيره ، صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره .
( مسألة 1221 ) : لا إشكال في الإجتزاء بالإجازة بعد الوفاة ، وفي الإجتزاء
بها حال الحياة قولان أقواهما الأول .
( مسألة 1222 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا
بعد وفاته ، كما لا أثر للّرد إذا لحقته الإجازة .
( مسألة 1223 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال
صحّته ، ولا بين كون الوارث غنّياً أو فقيراً .
( مسألة 1224 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث
الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو
أقل ، صح .
( مسألة 1225 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثم أوصى بشيء وقصد كونه من
ثلثي الورثة ، فإن أجازوا صحّت الثانية ، وإلاّ بطلت .
( مسألة 1226 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في
ثلثها ، وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من
باقي التركة لعمرو ، فإنه تصح وصيته لعمرو ، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي
الورثة ، وإلا صحت في ثلث الفرس ، وكان الثلثان للورثة .
( مسألة 1227 ) : إذا أوصى بعين كالدار مثلا ، ولم يوص بالثلث ، فإن كانت
الدار بقدر ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة ، وإن كانت زائدة على الثلث
منهاج الصالحين — صفحة 415
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٥