عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من
الجهات .
( مسألة 1216 ) : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة ، وجب على الولي
الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات
الاُخرى الحاكم الشرعي .
( مسألة 1217 ) : يجوز للقيم والولي على اليتيم أن يأخذ اُجرة مثل عمله
التي يتقاضاها الاُجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اُجرة ، ولا فرق
في ذلك بين أن يكون غنيّاً أو فقيراً وإن كان الأولى ترك أخذها إذا كان غنيّاً .
فصل
في الموصى به
( مسألة 1218 ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتّد به ،
سواء أكان عيناً موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما
تحمله الجارية ، أو الدابة ، أو تثمره الشجرة ، أو منفعة لعين موجودة ، أو معدومة
متوقعة الوجود ، أو حق من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حق التحجير ونحوه ، لا
مثل حق القذف ونحوه ، مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .
( مسألة 1219 ) : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ، أو التي ينتفع بها
في غير الشرب ، أو أوصى بآلآت اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت ، صح .
( مسألة 1220 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا
منهاج الصالحين — صفحة 414
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١٤